للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وأما في السفر؛ فكان يصلي على راحلته النافلة.

وسَنَّ لأمته أن يصلوا في الخوف الشديد على أقدامهم، أو ركباناً - كما

تقدم -، وذلك قوله تعالى:

{حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الوُسْطَى (١) وَقُومُوا لِلّهِ قَانِتِينَ. فَإِنْ


ومفروضها، ومسنونها، واقتضى النهي عن كل فعل ليس بطاعة فيها. والله الموفق والمعين ".
(١) هي صلاة العصر على القول الصحيح عند جمهور العلماء؛ منهم: أبو حنيفة
وصاحباه؛ لقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يوم الأحزاب:
" شغلونا عن الصلاة الوسطى؛ صلاة العصر، ملأ الله قبورهم (*) وبيوتهم ناراً ... "
الحديث.
رواه الشيخان وغيرهما عن شُتَير بن شَكَل عنه (**) . وله عنه طرق أخرى.
ورواه عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جمع آخر من الصحابة. وقد ساق أحاديثهم بطرقها الحافظ ابن
كثير في " تفسيره ". فليراجعها من شاء.
وأما قول الإمام محمد عبده في " تفسيره ":
" ولولا أنهم اتفقوا على أنها إحدى الخمس؛ لكان يتبادر إلى فهمي من قوله:
{وَالصَّلَاةِ الوُسْطَى} : أن المراد بالصلاة الفعل، وبـ (الوسطى) : الفضلى؛ أي: حافظوا
على أفضل أنواع الصلاة؛ وهي الصلاة التي يحضر فيها القلب ... " إلخ. وقول السيد
رشيد رضا (١/٤٣٣) :

<<  <  ج: ص:  >  >>