مثل صلاة شيخنا هذا - يعني: عمرو بن سلمة -. قال أيوب: وكان ذلك الشيخ يتم التكبير، وإذا رفع رأسه من السجدة الثانية؛ جلس، واعتمد على الأرض، ثم قام. وقد تابعه حماد بن زيد عن أيوب نحوه بلفظ: كان إذا رفع رأسه من السجدة الأولى والثالثة التي لا يقعد فيها؛ استوى قاعداً، ثم قام. أخرجه الطحاوي (٢/٤٠٥) ، وأحمد (٥/٥٣ - ٥٤) . وهو صحيح أيضاً على شرطهما. وفي الباب عن عشرة من أصحاب النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛ فيهم أبو حُمَيد الساعدي - وهو الآتي بعد هذا -. وقد قال الترمذي - بعد أن ساق الحديث -: " والعمل عليه عند بعض أهل العلم. وبه يقول إسحاق، وبعض أصحابنا ". قلت: {وهذا الجلوس يعرف عند الفقهاء بـ (جلسة الاستراحة) } ، وقد قال به الشافعي، وكذا داود، وعن أحمد نحوه؛ {كما في " التحقيق " (١/١١١) ، وهو الأحرى به؛ لما عرف عنه من الحرص على اتباع السنة التي لا معارض لها. وقد قال ابن هانئ في " مسائله عن الإمام أحمد " (١/٥٧) : " رأيت أبا عبد الله (يعني: الإمام أحمد) ربما يتوكأ على يديه إذا قام في الركعة الأخيرة، وربما استوى جالساً، ثم ينهض ".