للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

..............................................................................


وقد مضى في (قبض اليدين) في (القيام) [ص ٢٠٩] .
وقد رواه البيهقي (٢/١٣١) من طريق خالد بن عبد الله: ثنا عاصم بن كُلَيب عن
أبيه عنه بلفظ:
ثم عقد الخنصر والبنصر، ثم حلق الوسطى بالإبهام، وأشار بالسبابة.
وفي لفظ:
وعقد أصابعه، وجعل حلقة بالإبهام والوسطى، ثم جعل يدعو بالأخرى.
رواه سعيد بن منصور في " سننه "، وكذا أبو يعلى - كما في رسالة القاري (٧ و ١٠) -.
ورواه عبد الرزاق بلفظ:
ووضع الإبهام على الوسطى، وحلق بها.
وقد اختار هذه الصفة علماؤنا الحنفية، مع تجويزهم الصفة الأولى؛ عكس الشافعية
- كما سبق -، وقد قال البيهقي - بعد أن ساق الحديث -:
" ونحن نجيزه، ونختار ما رويناه في حديث ابن عمر، ثم ما روينا في حديث ابن
الزبير؛ لثبوت خبرهما، وقوة إسناده، ومزية رجاله، ورجاحتهم في الفضل على عاصم
ابن كُلَيب ".
والحق: أنه لا تفضيل بين الصفتين؛ بل كل منهما سنة ينبغي العمل بكل منهما
أحياناً.
وقد أشار إلى ذلك شارح " منية المصلي "؛ حيث ذكر الصفتين بدون أن يرجح
إحداهما على الأخرى؛ ولذلك قال الشيخ علي القاري (١٨) :
" وهو يفيد التخيير بين نوعي الإشارة الثابتين عن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وهو قول حسن،

<<  <  ج: ص:  >  >>