آدمي شاء أم أبى؛ كما قال صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، وأول من ينشق عنه القبر، وأول شافع، وأول مشفع ". رواه مسلم (٧/٥٩) ، وأبو داود (٢/٢٦٨) ، وأحمد (٢/٥٤٠) من حديث أبي هريرة. وفي الباب عن أبي سعيد الخدري وغيره. والذي ينبغي البحث فيه هو النظر في جواز زيادة هذه اللفظة فيما شرعه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لأمته من صيغ التشهد، والصلوات الإبراهيمية؛ التي أمر بها رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ على كيفيات مختلفة، وليس في شيء منها هذه اللفظة - كما رأيت -؛ ولذلك فإنا نقطع بأن الحق مع المانعين من ذلك؛ لأننا نعتقد أن زيادة هذه اللفظة لو كانت مما يقربنا إلى الله زلفى؛ لأمرنا بها رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ولما أغفل أمرها؛ لقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " ما تركت شيئاً يقربكم إلى الله تعالى إلا وأمرتكم به ... " الحديث. رواه الطبراني بإسناد صحيح - كما في " الإبداع " -. وقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقاً عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمُه لهم، وينذرهم شر ما يعلمه لهم ... " الحديث. رواه مسلم (٦/١٨) ، وأحمد (٢/١٩١) من حديث ابن عمرو. وقد أورده ابن حزم في " الإحكام في أصول الأحكام " (١/٩٠) جازماً به بلفظ: " إن حقاً على كل نبي أن يدل أمته على أحسن ما يعلمه لهم ". فإذا كان الأمر كذلك؛ فعدم أمره صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لنا بتسويده في الصلاة يدل على أنه لا يجوز التقرب إلى الله تعالى بذلك، ومن فعل ذلك؛ فقد استدرك عليه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ونسبه إلى القصور - كما قال ابن العربي فيما سبق -، ولا يخفى ما في ذلك من الكفر والضلال.