للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المشروطة عليهم يوم وليلة، فمن حبسه مرض أو مطر أنفق من ماله (١). ولم يثبت أنه اشترط على سكان المناطق المفتوحة إصلاح القناطر (٢).

وتدل بعض الروايات على المرونة في تحصيل الجزية من دافعيها، فقد أخذت من الإبل أحياناً (٣)، ولم يقبل عمر رضي الله عنه في الجزية أخذ الخمر والخنزير، ولكنه أمر عماله بتوكيل أصحابها لبيعها لأهل دينهم وقبض ثمنها (٤).

وقد فرض على مدن الجزيرة الفراتية (الرقة والرها وحران وسميساط وموزن وقرقيسيا) أربعة دنانير ذهباً ومدين من البر وأربعة أقساط من الزيت وشيئاً من الودك والعسل على كل رجل (٥). (وهذه المواد العينية تساوي حوالي كيلو غرام- (٠٨٨) و١ غم- قمح، وكيلو غرامين زيت، ويبدو أن الودك- السمن- أقل من كيلو غرام).

وأما أهل الشام ففرضت عليهم الجزية مثل هذه الجزيرة مع ضيافة المسلمين


المصنف ٦: ٨٦ "خمسة عشر قفيزاً" بدل "خمسة عشر صاعاً" فهو شاذ مخالف لروايات الثقات، مع العلم أن القفيز يساوي ٠٣٣و١٢ صاعاً مما يتعذر معه الجمع بين الأثرين، ويجعل الجزية من المواد العينية عالية القيمة .. بينما هي تبع للجزية النقدية.
(١) ابن أبي شيبة: المصنف ٦: ٥١٩، وابن زنجويه: الأموال ١: ٣٠٧ وعرف الرجل في الإسناد بأنه صحابي (١: ٣٧٢)، والبيهقي: السنن ٩: ١٩٦. والأثر صحيح لأن الأعمش صرَّح بالسماع، والمبهم صحابي لا تضر جهالته.
(٢) أبو عبيد: الأموال ١٦٠، والبيهقي: السنن ٩: ١٩٦ بإسناد ضعيف فيه عنعنة قتادة السدوسي وهو مدلس. وقد انفرد بهذه الزيادة.
(٣) مالك: الموطأ برواية الشيباني ١١٧، وابن زنجويه: الأموال ١: ١٦٨، ٢: ٥٦٢ والأثر حسن، وأحمد: الزهد ١٤٥، والبيهقي: السنن ٧: ٣٥ والأثر صحيح.
(٤) أبو عبيد: الأموال ٥٤، ٥٥، وابن زنجويه: الأموال ١: ٧٩، ٢٧١ والأثر صحيح.
(٥) ابن زنجويه: الأموال ١: ١٥٧، ١٥٨ بإسناد صحيح. والبلاذري: فتوح البلدان ١٣١، ١٥٧

<<  <   >  >>