للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ثلاثة أيام يطعمونهم مما يأكلون مما يحل للمسلمين من طعامهم، فلما قدم عمر الشام شكوا إليه "أنهم يكلفونا الدجاج والشاء، فقال عمر: لا تطعمونهم إلا مما تأكلون، مما يحل لهم من طعامكم" (١). وكذلك فرض عليهم الكسوة، وهي ملابس كان-عمر رضي الله عنه يكسوها للناس (٢)، ولم تحدد المصادر عددها، ويبدو أنها فرضت على أهل الشام ومصر لكثرة المنسوجات في البلدين.

وأما اليمن فقد خضعت للإسلام في عهد النبوة، وفرضت الجزية على كل رجل دينار أو عدله معافر (٣)، وتشير روايات ضعيفة إلى بقاء هذه الجزية على أهل


بإسناد حسن لكنه يذكر "ثلاثة أقساط زيت".
(١) مالك: الموطأ ١: ١٦٤، وعبد الرزاق: المصنف ٦: ٨٥ - ٨٨ و١٠: ٣٢٨، ٣٢٩، ٣٣١، وابن زنجويه: الأموال ١: ١٥٦، ١٥٧، ١٥٨، ٣٦٨، والبلاذري: فتوح البلدان ٩، ١٩٥, ١٩٦.
(٢) عبد الرزاق: المصنف ٦: ٨٨ و١٠: ٣٢٩، وابن أبي شيبة: المصنف ٦: ٤٢٩، وابن زنجويه: الأموال ١: ١٥٧، ١٥٨، والبلاذري: فتوح البلدان ١٣١، والبيهقي: السنن ٩: ١٩٥, ١٩٦.
(٣) أقوى ما ورد في جزية نصارى اليمن حديث معاذ بن جبل: "بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن فأمرني أن آخذ من كل ... ومن كل حالم ديناراً أو عدله معافر". (أخرجه النسائي: ٥: ١٧، والدارمي ١: ٣٢٠، والبيهقي ٩: ١٩٣)، وعن الأعمش وغيره عن أبي وائل شقيق بن سلمة (انظر: الأموال ١: ١٢٦). والحديث حسنه الترمذي، وصححه الحاكم والذهبي على شرطهما، وصححه ابن عبد البر وابن حزم، وصححه أحمد شاكر في تعليقه على الخراج

<<  <   >  >>