وله شواهد منها: حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وفي إسناده المثنى بن الصباح ضعيف اختلط بأخرة: "كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهل اليمن أن يؤخذ من أهل الكتاب من كل محتلم دينار". ويوجد مرسلان عن الحسن وعروة يقويان ببعضهما وبالشواهد ونصهما: "على كل حالم من ذكر أو أنثي حر أو عبد دينار واف أو قيمته من المعافر في كل عام". ووجه الشاهد على كل حالم ذكر .. وأما بقية الكلام عن الأنثى والعبد فلا (الأموال ١: ١٢٨). ويوجد مرسل الحكم بإسناد إليه صحيح نصه "وفي الحالم والحالمة دينار أو عدله من المعافر". (الأموال ١: ١٢٩). أخلص إلى القول بأن ما ثبت هو فرض جزية على البالغين من الذكور قدرها دينار واحد أو عدله معافر، والله أعلم.