للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وجهة نظره للصحابة، فالأصل تقسيم المنطقة المفتوحة وقد ثبت عنه تصريحه بذلك "لولا آخر المسلمين ما فتحت قرية إلا قسمتها، كما قسم النبي صلى الله عليه وسلم خيبر" (١). ومراعاة حقوق الأجيال التالية استنبطها عمر رضي الله عنه من الآيات القرآنية- والتي قرأها على المجتمعين-: (ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب).

(للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلاً من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون) فقال معقباً على هذه الآية: والله ما هو لهؤلاء وحدهم.

(والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون).

(والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم) (٢). وعقب على هذه الآية الأخيرة بقوله: "والله ما من أحد من المسلمين إلا وله حق من هذا المال أعطي منه أو منع، حتى راع بعدنٍ" (٣). وقد غلب هذا الرأي


(١) البخاري: الصحيح ٣: ٤٨.
(٢) الحشر ٧ - ١٠.
(٣) عبد الرزاق: المصنف ٤: ١٥١، ١٥٢ و ١١: ١٠١، ١٠٢. وابن أبي شيبة: المصنف ٦: ٤٧١ (ط. كمال يوسف). وابن زنجويه: الأموال ١: ١٠٨، ١٠٩ و ٢: ٤٨٠. والبيهقي: السنن ٦: ٣٥١، ٣٥٢ والأثر صحيح.

<<  <   >  >>