للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

صاحب الحق في استثمار الأرض سواء كان رجلاً أو امرأة، عبداً أو حراً (١).

فلما أسلمت دهقانة نهر الملك- كورة واسعة ببغداد بعد نهر عيسى تضم قرى كثيرة- قال عمر: "دعوها في أرضها تؤدي عنها الخراج" (٢).

وتتضافر روايات أخرى ضعيفة في تأكيد عدم سقوط الخراج بالإسلام (٣).

وقد ثبت أن عمر رضي الله عنه كان ينهج سياسة رفيقة مع أهل الخراج خوفاً من المشقة عليهم وإجهادهم فكان يسأل عماله على مسح السواد: "انظر ما لديكما أن تكونا حملتما الأرض مالا تطيق" (٤). وبالطبع فإنه كان يتعامل مع مخالفين له في العقيدة، وذلك في بداية الفتح وفرض الخراج، فكان يحرص على معاملتهم بالعدل والإحسان.

وقد نهى عمر رضي الله عنه عن شراء أرض الخراج لأنها وقف للأمة جميعاً (٥) كما نهى عن شراء أرض أهل الذمة الخراجية الصلحية أيضاً وإن لم تكن


(١) أبو عبيد: الأموال ٧٨.
(٢) عبد الرزاق: المصنف ٦: ١٠٢ و ١٠: ٣٧٠. وابن أبي شيبة: المصنف ٦: ٤٦٤. وابن زنجويه: الأموال ١: ٢٥٧. والبيهقي: السنن ٩: ١٤١. والخبر صحيح الإسناد.
(٣) عبد الرزاق: المصنف ٦: ١٠٢، ١٠٣. وابن أبي شيبة: المصنف ٤: ٤٠٥، ٤٦٣. وابن زنجويه: الأموال ١: ٢٥٧. والبيهقي: السنن ٩: ١٤١، ١٤٢ وفيه ضعف جابر الجعفي وإرسال الشعبي عن عمر.
(٤) البخاري: الصحيح ٢: ٢٩٧، وعبد الرزاق: المصنف ٦: ١٠٣، وابن أبي شيبة: المصنف ٦: ٤٣٦ و ٧: ٤٣٥، ٤٣٦، وابن زنجويه: الأموال ١: ١٦٠، ١٦١. وكان هذا السؤال قبل أربعة أيام من استشهاده.
(٥) الماوردي: الأحكام السلطانية ١٤٧، ١٤٨ وتوجد رواية ضعيفة تفيد رد عمر لشراء عتبة بن فرقد أرضاً خراجية (أبو عبيد: الأموال ٨٤، وابن زنجويه: الأموال ١: ٢٢٢، ٢٢٣، ٢٢٤

<<  <   >  >>