للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

عنه على عامل الصدقات أخذه لشاة كثيرة اللبن ذات ضرع عظيم قائلاً: "ما أعطى هذه أهلها وهم طائعون، لا تفتنوا الناس!! " (١).

وقد توسعت ملكية الرقيق والخيل في أيدي المسلمين، فاقترح الصحابة فرض الزكاة على الرقيق والخيل (٢)، فعدَّ عمر الرقيق والخيل من أموال التجارة، وفرض على الرقيق الصبيان والكبار ديناراً (عشرة دراهم) وعلى الخيل العربية عشرة دراهم، والبراذين (الخيل غير العربية) خمسة دراهم. ويفهم أنه لم يفرض الزكاة في رقيق الخدمة والخيل المعدة للجهاد لأنها ليست من عروض التجارة، بل إنه عوض من يدفع زكاتهما كل شهر جريبين (حوالي (٢٠٩) كيلوغرام من القمح) وهو أكثر قيمة من الزكاة (٣)، وذلك لحديث "ليس على المسلم في فرسه ولا عبده صدقة" (٤) وقد أخذ من الركاز (المال المدفون) - إذا عثر عليه- الخمس (٥).

وحرص على تداول الأموال وتشغيلها لئلا تذهب بها الزكاة مع تعاقب الأعوام. فكان عنده مال ليتيم فأعطاه للحكم بن العاص الثقفي ليتجر به (٦)، إذ لم


(١) مالك: الموطأ ١: ٢٥٦، وابن أبي شيبة: المصنف ٢: ٣٦٢، وابن زنجويه: الأموال ٣: ٨٨٥ - ٨٨٦، والبيهقي: السنن ٤: ١٥٨ والأثر حسن.
(٢) ابن سعد: الطبقات الكبرى ١: ١٥٢، وابن أبي شيبة: المصنف ٢: ٣٨١ بإسناد صحيح. وأبو عبيد: الأموال ٢٦١، ٢٦٢، ٤٦٨، ٤٦٩. وابن زنجويه: الأموال ٣: ١٠٢٦ والأثر صحيح.
(٣) ابن زنجويه: الأموال ٣: ١٠٢٤، والطبري: تهذيب الآثار ٢١٢. والأثر صحيح.
(٤) صحيح الترمذي ١: ١٩٦ وقال الترمذي: والعمل عليه عند أهل العلم.
(٥) عبد الرزاق: المصنف ٥: ٢٢٦، ٢٢٧، وابن أبي شيبة: المصنف ٢: ٤٣٦ و ٦: ٤٣٤، وابن زنجويه: الأموال ٢: ٧٤٩، ٧٥٠. وتتعاضد الطرق لتقوية الأثر إلى الحسن.
(٦) ابن زنجويه: الأموال ٣: ٩٩٠ والأثر صحيح.

<<  <   >  >>