للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

يجد عمر وقتاً للتجارة وقد زحمته مسؤوليات الخلافة. وعندما صار الربح وفيراً (من عشرة آلاف درهم- (٠٠٠) , (١٠) درهم- إلى مائة ألف درهم- (٠٠٠) , (١٠٠) درهم-) شك عمر في طريقة الكسب، ولما علم أن التاجر استغل صلة اليتيم بعمر رفض جميع الربح واسترد رأس المال حيث اعتبر الربح خبيثاً!! (١). فهو يعمل بمبدأ فرضه على ولاته وهو رفض استغلال مواقع المسؤولية في الدولة، ومن هنا قاسم الولاة ثروتهم إذا نمت بالتجارة.

وقد أخذ عمر زكاة الزروع العشر فيما سقته الأمطار والأنهار ونصف العشر فما سقي بالآلة (٢)، وهو الموافق للسنة (٣). وكان يوصي بالرفق بأصحاب البساتين عند تقدير الحاصل من التمر (٤). وأخذ زكاة عشرية من العسل إذا حمت الدولة وادي النحل لمستثمره (٥).

وقد كثرت الحنطة في خلافته، فسمح بإخراج زكاة الفطر من الحنطة بنصف وزن ما كانوا يؤدونه قبل خلافته من الشعير أو التمر أو الزبيب (٦). وهذا فيه


(١) - عبد الرزاق: المصنف ٤: ٦٧، ٦٨، وأبو عبيد: الأموال ٤٥٥ والأثر صحيح.
(٢) - عبد الرزاق: المصنف ٤: ١٣٤، ١٣٥ والأثر صحيح.
(٣) - البخاري: الصحيح (فتح الباري ٣: ٣٤٧).
(٤) - عبد الرزاق: المصنف ٤: ١٢٩، وابن أبي شيبة: المصنف ٢: ٤١٤ والأثر صحيح.
(٥) - أبو داود: السنن ٢: ١٠٩، والنسائي: السنن ٥: ٤٦، والدارقطني: السنن ٤: ٢٣٨، والبيهقي: السنن ٤: ١٢٦ والأثر حسن.
وانظر أثراً آخر في عبد الرزاق: المصنف ٤: ٦٢، وابن أبي شيبة: المصنف ٢: ٣٧٣ وهو اثر حسن أيضاً. ويقوى الأثران إلى الصحيح لغيره في فرض الزكاة العشرية على العسل الذي تحميه الدولة للمستثمر.
(٦) - ابن زنجويه: الأموال ٣: ١٢٤٣ والأثر حسن.

<<  <   >  >>