(٢) - قوله تعالى في المرأة وزوجها: (وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكماً من أهله وحكماً من أهلها) النساء ٣٥. وقوله تعالى في جزاء المحرم إذا صاد: (يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حُرُم ومن قتله منكم متعمداً فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم) المائدة ٩٥. وقد أوضح ابن عباس أن صلاح ذات البين وحق الدماء بين المسلمين أولى بالتحكيم من هاتين الصورتين، صلح المرأة مع زوجها، وحكم صيد المحرم لأرنب أو ما يشبهه ... (٣) - عبد الرزاق: المصنف ١٠: ١٥٧ - ١٦٠ بإسناد حسن، وأحمد: المسند ١: ٣٢٤، والنسائي: خصائص علي ١٩٥ - ٢٠٠. (٤) ابن أبي شيبة: المصنف ١٥: ٣١٧ - ٣١٩، وأبو يعلى: المسند ١: ٣٦٤، والألباني: إرواء