للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الإجماع (١)، وبقي التيمم على حاله؟ أو يتكرر الطلب، بمعنى أنه كلما أراد أن يصلي، بحث عن الماء؟

قال المصنف رحمه الله تعالى:


(١) يُنظر: "الأوسط" لابن المنذر (١/ ١٠٩)، قال: "وقَدْ أجمع أهل العلم على أن لمَنْ تطهر للصلاة أن يُصلِّي ما شاء بطهارته من الصلوات إلا أن يُحْدث حدثًا ينقض طهارته".

<<  <  ج: ص:  >  >>