(١) يُنظر: "الشرح الكبير" للدردير (١/ ١٥١)، قال: " (قوله: إن تأخرت عنه) أي: فإذَا تأخرت هذه الأشياء عن الفرض المنوي له التيمم، كان كلٌّ من الفرض وتلك الأشياء صحيحًا وإن تقدم النفل؛ سواء كان صلاةً أو طوافًا على الفرض صح ما تقدم من النفل دون الفرض، فلا بُدَّ من إعادة التيمم له ولو كان صبحًا، فعلمت من هذا قَصْر المفهوم على النفل، وأما تقدم مسِّ مصحف وقراءة لا تخلُّ بالموالاة على الفرض، فلا تمنع من صحته كما في مج، وإن كان ظاهر الشارح كغيره التعميم في المفهوم". (٢) أخرجه مسلم (٦٣٥) عنا بُريْدةَ أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى الصلوات يوم الفتح بوضوءٍ واحدٍ، ومسح على خُفَّيه، فَقَال له عمر: لقد صنعتَ اليوم شيئًا لَمْ تكن تصنعه، قال: "عمدًا صنعتُهُ يا عمر".