للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولَا شكَّ أن القولَ الأولَ أقرب، فليسَ هناك ما يدلُّ على خلاف ذلك من كِتَابٍ أو سُنَّةٍ.

* قوله: (وَاخْتَلَفَ قَوْلُهُ فِي الصَّلاتَيْنِ المَقْضِيَّتيْنِ، وَالمَشْهُورُ عَنْهُ أَنَّهُ إِذَا كَانَتْ إِحْدَى الصَّلاتَيْنِ فَرْضًا، وَالأُخْرَى نَفْلًا، أَنَّهُ إن قَدَّمَ الفَرْضَ جَمَعَ بَيْنَهُمَا، وَإِنْ قَدَّمَ النَّفْلَ لَمْ يَجْمَعْ بَيْنَهُمَا).

أي: قول مالك رحمه الله (١).

* قوله: (وَأَصْلُ هَذَا الخِلَافِ هُوَ: هَلِ التَّيَمُّمُ يَجِبُ لِكُلِّ صَلاةٍ أَمْ لَا؟ إِمَّا مِنْ قِبَلِ ظَاهِرِ الآيَةِ كَمَا تَقَدَّمَ، وَإِمَّا مِنْ قِبَلِ وُجُوبِ تَكْرَارِ الطَّلَبِ، وَإِمَّا مِنْ كِلَيْهِمَا).

يُشير المؤلف إلى قول الله تعالى: {إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ}، إلى قوله: {فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا} [المائدة: ٦].

فَهَل ظاهر الآية: {إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ}، أي: عند إرادة الصلاة ينبغي التطهر، لكن استُثْنِيَ الوضوء بدلالة فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - (٢)، وبدلالة


= بالزوال (كـ) لو تيمم لـ (ـطواف، و) لصلاة (جنازة ونافلة ونحوها) كسجود شكر (و) كذا لو تيمم عن (نجاسة) ببدن، فيبطل بخروج الوقت المذهب أن التيمم يبطل بخروج الوقت ودخوله".
(١) يُنظر: "الشرح الكبير" للدردير (١/ ١٥١)، قال: " (قوله: إن تأخرت عنه) أي: فإذَا تأخرت هذه الأشياء عن الفرض المنوي له التيمم، كان كلٌّ من الفرض وتلك الأشياء صحيحًا وإن تقدم النفل؛ سواء كان صلاةً أو طوافًا على الفرض صح ما تقدم من النفل دون الفرض، فلا بُدَّ من إعادة التيمم له ولو كان صبحًا، فعلمت من هذا قَصْر المفهوم على النفل، وأما تقدم مسِّ مصحف وقراءة لا تخلُّ بالموالاة على الفرض، فلا تمنع من صحته كما في مج، وإن كان ظاهر الشارح كغيره التعميم في المفهوم".
(٢) أخرجه مسلم (٦٣٥) عنا بُريْدةَ أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى الصلوات يوم الفتح بوضوءٍ واحدٍ، ومسح على خُفَّيه، فَقَال له عمر: لقد صنعتَ اليوم شيئًا لَمْ تكن تصنعه، قال: "عمدًا صنعتُهُ يا عمر".

<<  <  ج: ص:  >  >>