(١) يُنظر: "الشرح الكبير" للدردير (١/ ١٦٢)، قال: "وكل صلاة لا بدَّ لها من تيمم". (٢) يُنظر: "أسنى المطالب" لزكريا الأنصاري (١/ ٩٠)، قال: "الحكم (الثاني أنه لا يستبيح بالتيمم) للفريضة (إلا فريضة واحدة مكتوبة أو طوافًا أو منذورة)، فلا يستبيح به أكثر منها". (٣) يُنظر: "المغني" لابن قدامة (١/ ٣٢٧)، قال: "وقَدْ روي عن أحمد أنه قال: لا يصلي بالتيمم إلا صلاة واحدة، ثم يتيمم للأُخرى". (٤) أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" (٩٩٥). (٥) أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" (٩٩٧)، قال الأَلْبَانيُّ: موضوع. انظر "سلسلة الأحاديث الضعيفة" (٤٢٣). (٦) أخرجه البيهقيُّ في "السنن الكبرى" (٩٩٤) وقال: إسنادُهُ صحيح. (٧) يُنظر: "شرح منتهى الإرادات" للبهوتي (١/ ٩٩)، قال: " (ويبطل) التيمم (حتى تيمم جنب لقراءة ولبث بمسجد و) حتى تيمم (حائض لوطء: بخروج وقت) لقول على: "التيمم لكل صلاة"، ولأنه طهارة ضرورة … وكذا لو تيمم بعد الشروق، بطل=