(٢) يُنظر: "مسائل حرب الكرماني للإمامين أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه" (ص ٤١٢)، قال: "التيمم عند سفيان بمنزلة الوضوء. قال سفيان: ومن الناس مَنْ يقول: إنه يتيمم لكل صلاة". (٣) لم أقف عليه. (٤) يُنظر: "المجموع" للنووي (٢/ ٢٩٤)، قال: "وقال المزني وداود: يجوز فرائض بتيمم واحد". ويُنظر: "حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء" للقفال الشاشي (١/ ٢٠٥)، قال: "وقال أبو حنيفة: يجوز أن يصلي بتيمم ما شاء من الفرائض، وبه قال الثوري وداود، واختاره المزني". ويُنظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (٣٢٩٠)، قال: "وقال أبو حنيفة وأصحابه والثوري، والليث بن سعد، والحسن بن حي، وداود: يصلي ما شاء بتيمم واحد ما لم يحدث؛ لأنه طاهر ما لم يجد الماء، وليس عليه طلب الماء إذا يئس منه". (٥) لم أقف إلا على هذا القول، لكن يُنظر: "الحاوي الكبير" للماوردي (١/ ٤٧٦)، قال: "وقال أبو ثورٍ: يجوز أن يجمع به بين الفوائت بتيمم واحدٍ، ولا يجوز أن يجمع بين المؤقتات بتيممٍ واحدٍ". وانظر: "المجموع" للنووي (٢/ ٢٩٤). (٦) يُنظر: "المغني" لابن قَدامة (١/ ٣٥١)، قال: "وَرَوى الميموني، عن أحمد في المتيمم، قال: إنه ليعجبني أن يتيمم لكل صلاة، ولكن القياس أنه بمنزلة الطهارة حتى يجد الماء، أو يحدث؛ لحديث النبي - صلى الله عليه وسلم - في الجنب". (٧) أخرجه أبو داود (٣٣٢)، وصحَّحه الأَلْبَانيُّ في "صحيح أبي داود" (٣٥٨). (٨) يُنظر: "شرح السُّنة" للبغوي (١/ ٤٤٩)، قال: "وممَّن ذهب إلى إيجاب التيمم لكل=