للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إلا الحَدَث، وإليه ذَهَبَ الإمام أبو حنيفة (١)، والثوري (٢)، والأوزاعي (٣)، وداود (٤)، وأبو ثور (٥) من الشافعية، وهو رواية عند الحنابلة (٦).

وَاستدلُّوا على ذلك بقَوْل النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -: "الصَّعيد الطيِّب وضوء المسلم وَإِنْ لم يجد الماء عشر سنين، فإذا وجد الماء فليمسَّه بشرته" (٧).

وأَجَاب المُخَالفون عن هذا الحديث بأنَّ معناه أن يتيمَّم لكل صَلَاةٍ في وَقْتها، وهذا تأويل ضعيف؛ لأنَّ الحديثَ مطلقٌ.

القَوْل الثَّانِي (٨): أنه لا يُصلِّي بالتيمُّم الواحد إلا الفَريضة، فإن أرَاد


(١) يُنظر: "الهداية في شرح بداية المبتدي" للمرغيناني (١/ ٢٩)، قال: "ويصلي بتيممه ما شاء من الفرائض والنوافل".
(٢) يُنظر: "مسائل حرب الكرماني للإمامين أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه" (ص ٤١٢)، قال: "التيمم عند سفيان بمنزلة الوضوء. قال سفيان: ومن الناس مَنْ يقول: إنه يتيمم لكل صلاة".
(٣) لم أقف عليه.
(٤) يُنظر: "المجموع" للنووي (٢/ ٢٩٤)، قال: "وقال المزني وداود: يجوز فرائض بتيمم واحد".
ويُنظر: "حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء" للقفال الشاشي (١/ ٢٠٥)، قال: "وقال أبو حنيفة: يجوز أن يصلي بتيمم ما شاء من الفرائض، وبه قال الثوري وداود، واختاره المزني".
ويُنظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (٣٢٩٠)، قال: "وقال أبو حنيفة وأصحابه والثوري، والليث بن سعد، والحسن بن حي، وداود: يصلي ما شاء بتيمم واحد ما لم يحدث؛ لأنه طاهر ما لم يجد الماء، وليس عليه طلب الماء إذا يئس منه".
(٥) لم أقف إلا على هذا القول، لكن يُنظر: "الحاوي الكبير" للماوردي (١/ ٤٧٦)، قال: "وقال أبو ثورٍ: يجوز أن يجمع به بين الفوائت بتيمم واحدٍ، ولا يجوز أن يجمع بين المؤقتات بتيممٍ واحدٍ". وانظر: "المجموع" للنووي (٢/ ٢٩٤).
(٦) يُنظر: "المغني" لابن قَدامة (١/ ٣٥١)، قال: "وَرَوى الميموني، عن أحمد في المتيمم، قال: إنه ليعجبني أن يتيمم لكل صلاة، ولكن القياس أنه بمنزلة الطهارة حتى يجد الماء، أو يحدث؛ لحديث النبي - صلى الله عليه وسلم - في الجنب".
(٧) أخرجه أبو داود (٣٣٢)، وصحَّحه الأَلْبَانيُّ في "صحيح أبي داود" (٣٥٨).
(٨) يُنظر: "شرح السُّنة" للبغوي (١/ ٤٤٩)، قال: "وممَّن ذهب إلى إيجاب التيمم لكل=

<<  <  ج: ص:  >  >>