للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

لكن مصطلح (به يُفتى) خاصةً إذا اقترن القول به فإنه يفيد الحصر، بمعنى أنه لا يُفتى إلا به (١)، بخلاف بقية المصطلحات.

ثانياً: مصطلحات مشابهة له في القوة:

ترد بعض المصطلحات في كتب الفقه الحنفي مثل (وبه نأخذ)، و (عليه العمل)، وقد اعتبرها بعض العلماء من المصطلحات المساوية لمصطلح عليه الفتوى (٢)، بل بعضها فُضِّل على لفظ الفتوى؛ لإفادتها الإجماع مثل مصطلح (عليه عمل الأمة) (٣).

المسألة الثانية: دراسة المصطلح من حيث أول من أطلقه، وشيوعه في المذهب:

بعد دراسة مسائل البحث وفيما اطلعت عليه من الكتب لم أجد أحدًا سبق السرخسي صاحب المبسوط في إطلاق عبارة "عليه الفتوى" (٤)، أو "به يُفتى" (٥)، وأما شيوعه في كتب المذهب فقد كثر إطلاقه مع بداية القرن الثامن بخلاف فترة المتأخرين؛ فإنهم لم يطلقوه إلا على مسائل نادرة، والله أعلم.


(١) شرح عقود رسم المفتي، ص؛ ٣٣ - ٣٤.
(٢) رد المحتار، ١/ ٧٣. قلت: هذا فيه نظر، لأن مصطلح (به نأخذ) ذكره محمد في الأصل (٢/ ٢٥٤)، كما ذكره أبو يوسف في اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى (ص: ٩)، والمصطلحات الدالة على الترجيح وُضِعت في فترة المتأخرين. إضافة إلى أن صاحب المبسوط يذيل المسائل بهذا المصطلحب (٥/ ٥٠) مع تذييل غيرها بمصطلح عليه الفتوى (١٥/ ١٧)، وفعله هذا يفيد المغايرة، وإلا لاكتفى بواحد منهما.
(٣) شرح عقود رسم المفتي، ص؛ ٣٤، رد المحتار، ١/ ٧٣.
(٤) كما في مسألة الطهر المتخلل بين الدمين، ٣/ ١٥٦.
(٥) كما في مسألة محرم قتل صيدًا في يد محرم آخر، ٤/ ٨٨ - ٨٩.

<<  <   >  >>