للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

القول الثاني: مدة النسب تبدأ من وقت النكاح، وهو قول المالكية (١)، وقول مرجوح عند الشافعية (٢)، وقول مرجوح عند الحنفية –كما سبق-.

الأدلة والمناقشات:

دليل القول الأول:

استدل القائلون بأن مدة النسب تبدأ من حين الدخول وليس وقت النكاح بالتفريق بين النكاح الصحيح وبين النكاح الفاسد، فقالوا بأن النكاح الفاسد ليس بداعٍ إلى الوطء الذي يُعتبر في إقامة النكاح بخلاف النكاح الصحيح فإنه داعٍ إليه.

دليل القول الثاني:

استدل القائلون بأن المدة تبدأ من وقت النكاح بقياس النكاح الفاسد على الصحيح، وأنه لا فرق بينهما من حيث إثبات مدة النسب (٣).

ونوقش بأنه قياس مع الفارق، وذلك بدليل القول الأول أي أن إقامة العقد مقام الوطء في النكاح الصحيح باعتبار أن العقد داعٍ إلى الوطء، والنكاح الفاسد ليس بداعٍ إلى الوطء؛ لكونه حراماً واجب الرفع فلا يقام العقد مقام الوطء، ولا تعتبر المدة من حيث العقد (٤).


(١) الذخيرة، ٤/ ٢٩٩، الكافي في فقه أهل المدينة، ٢/ ٥٣٢، وإنما ذكره ضمناً بقوله: "ولو جاءت المنكوحة في العدة بولد لأقل من ستة أشهر من يوم عقد عليها الثاني فرق بينه وبينها ولم تحل له أبداً"، فعلق الحكم على العقد لا على الوطء.
(٢) روضة الطالبين، ٨/ ٣٨٢.
(٣) رد المحتار، ٣/ ٥١٧.
(٤) البناية، ٥/ ١٨٣، وقال في العناية (٣/ ٣٦٧) إن فيه إشارة إلى فساد القياس.

<<  <   >  >>