للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الدليل الأول: قوله تعالى: ﴿قَالَ آيَتُكَ أَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ إِلَّا رَمْزًا وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ (٤١)[آل عمران: ٤١] (١).

وجه الدلالة: أمره بالذكر والتسبيح بعد قطع الكلام عنه، فدل على أن الذكر ليس بكلام (٢).

الدليل الثاني: قوله –: "إن الله يحدث من أمره ما يشاء، وإن مما أحدث: أن لا تكلموا في الصلاة" (٣) (٤).

وجه الدلالة: الحديث دليل على أن ما يقرأ في الصلاة ليس من الكلام.

الدليل الثالث: قوله –: "إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن" (٥).

وجه الدلالة: الكلام مفسد للصلاة، ولو كانت هذه الأشياء من كلام الناس لأفسدت أيضاً (٦).

الدليل الرابع: العرف؛ لأن الكلام فيه لا يطلق إلا على كلام الآدميين (٧)، فمن قرأ القرآن لا يسمى متكلماً، بل قارئاً –كما سبق-.

والمسألة لها ثمرة عملية تظهر فيما لو حلف شخص أن لا يتكلم فقرأ القرآن، فإنه لا يحنث مطلقاً، وعلى فرض الخلاف (٨) –كما في القول المرجوح في المذهب الحنفي- فإنه يحنث لو قرأ القرآن خارج الصلاة وليس داخلها.


(١) ينظر: الكافي في فقه الإمام أحمد، ٤/ ٢٠٩.
(٢) المغني، ٩/ ٦١٩.
(٣) أخرجه البخاري، ٩/ ١٥٢، كتاب التوحيد، باب قول الله تعالى: ﴿كل يوم هو في شأن﴾ [الرحمن: ٢٩].
(٤) ينظر: الكافي في فقه الإمام أحمد، ٤/ ٢٠٩.
(٥) أخرجه مسلم، ١/ ٣٨١، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، رقم حديث: ٥٣٧.
(٦) تبيين الحقائق، ٣/ ١٣٧، وقد ذكر الدليل ووجهه.
(٧) المغني، ٩/ ٦١٨.
(٨) وعلى فرضه فإن الإجماع على أنه لا يحنث لو قرأ داخل الصلاة.

<<  <   >  >>