للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

مثاله: دار في يد رجل، فزعم آخر أنها ملكه فالقول للذي في يده، فلو بيعت دار بجنبها فأراد أن يأخذها بالشفعة لا يأخذها بمجرد اليد حتى يقيم بينة أنها ملكه؛ لأن ثبوت الملك بظاهر اليد يصلح للدفع لا للاستحقاق والأخذ من يد المشتري استحقاق فلا يملكه بدون البينة، كذا هنا (١).

وبعد الاطلاع على الكتب المتوفرة لدي ظهر أن الحنفية اعتمدوا على قول محمد ، وأكدوا أن الفتوى عليه (٢).

وقد يقال أن الاختلاف نشأ بسبب اختلافهم في تحديد المدعي والمدعى عليه.

فمن رأى أن المدعي الصانع، والمدعى عليه رب الثوب، ولا بينة، فإن القول قول رب الثوب بيمينه لأنه منكر.

ومن رأى أن القرائن مثل فتح الدكان والانتصاب للصنعة كافية لتقوية جانب على جانب، قال بأن القول قول الصانع، والله أعلم.

وهو أيضاً قول المالكية (٣)، والشافعية (٤)، والحنابلة (٥).

وقد استدلوا على ما ذهبوا إليه بالعرف الجاري (٦)، ووجهه أن ما يُعطى للخياط مثلاً هو للعمل بالأجرة عرفاً، والعرف قام مقام القول.


(١) البناية، ١٠/ ٣٣٩.
(٢) رد المحتار، ٦/ ٧٥، شرح الوقاية للمحبوبي، ٤/ ٢٩٤.
(٣) التاج والإكليل لمختصر خليل، ٧/ ٥٨٦، منح الجليل، ٨/ ٤٧، شرح مختصر خليل للخرشي، ٧/ ٥٤، الشرح الكبير، ٤/ ٥٦.
(٤) مغني المحتاج، ٣/ ٤٨٧، المجموع (تكملة المطيعي)، ١٥/ ١١١.
(٥) الشرح الكبير على متن المقنع، ١٤/ ٢٩٠ - ٢٩١، الكافي في فقه الإمام أحمد، ٢/ ١٧٦، المغني، ٧/ ٣٣٠.
(٦) ينظر: الاختيار، ٢/ ٦١.

<<  <   >  >>