(٢) التهذيب في اختصار المدونة، ٢/ ١٨، التاج والإكليل، ٤/ ٣٣٤، ونصهم: "وإن قطع الباز أو الكلب عضواً من الصيد من يد أو رجل أو فخذ أو جناح أو خطم فأبانه فمات منه قبل أن يدرك ذكاته لم يؤكل ما بان، وتؤكل بقيته، وإن أدرك ذكاته فليذكه ويأكل بقيته دون ما بان منه"، فدل على أنه يذكَّى حتى في حالة لا يتوهم فيه بقاء الصيد على قيد الحياة. (٣) استحباباً كما في المهذب للشيرازي، ١/ ٤٢٦، وقال: "وإن رمى صيداً أو أرسل عليه كلباً فعقره ولم يقتله نظرت فإن أدركه ولم يبق فيه حياة مستقرة بأن شق جوفه وخرجت الحشوة أو أصاب العقر مقتلاً فالمستحب أن يمر السكين على الحلق ليريحه، وإن لم يفعل حتى مات حل؛ لأن العقر قد ذبحه، وإنما بقيت فيه حركة المذبوح". وكما في نهاية المطلب، ١٨/ ١١٦: "إذا أرسل كلبه أو سلاحه، فإن أصاب مذبحَ الصيد ما أجهزه وأنجزه، فلا كلام، فهو حلال. وإذا أدركه، وهو في حركة المذبوح، فلا نتعرض له ونتركه يهدأ. وكذلك لو أصاب موضعاً آخرَ منه صار به إلى حركة المذبوح، فالأمر على ما ذكرناه". (٤) الإنصاف، ١٠/ ٤١٧، الكافي في فقه الإمام أحمد، ١/ ٥٥٥، المغني، ٩/ ٣٧٣، وينصون على أنه متى أدرك الصيد متحركاً كحركة المذبوح فهو كالميت.