للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

القول الثاني: يجوز وزناً إذا أتى بشرائط السلم (١) لحاجة الناس (٢)، لكن يجب أن يحتاط وقت القبض بقبض الجنس المسمى، حتى لا يصير استبدالاً بالسلم فيه قبل قبضه إذا قبض دون المسمى صفة، وإذا كان كذلك فالاحتياط في منعه؛ لأنه قل أن يأخذ من النوع المسمى خصوصاً فيمن يقبض في كل يوم كذا وكذا رغيفاً، وهو قول أبي يوسف – (٣).

وأما عدداً فلا يجوز بالإجماع (٤)، ومراده إجماع الأئمة الثلاثة من الحنفية، لكن فيه نظر لأنه جاء في رد المحتار مفاده جواز السلم في الخبز عدداً، والفتوى على ذلك (٥).

وخلاصة المسألة أن الحنفية يرون جواز السلم في الخبر وزناً وعدداً؛ لأنه صنع الناس وقد اعتادوه (٦).

دراسة المسألة دراسة مقارنة:

تحرير محل النزاع:

اختلف الفقهاء في جواز السلم في الخبز على قولين:

القول الأول: جواز السلم فيه، وهو قول الحنفية –كما سبق- والمالكية (٧)، والصحيح من مذهب الشافعية (٨)، والحنابلة (٩).


(١) الجوهرة النيرة، ١/ ٢٢٠.
(٢) المبسوط، ١٤/ ٣١، الهداية، ٣/ ٦٥، تبيين الحقائق، ٤/ ٩٥.
(٣) رد المحتار، ٥/ ١٨٤.
(٤) بدائع الصنائع، ٥/ ٢١١.
(٥) رد المحتار، ٥/ ١٨٣.
(٦) المبسوط، ١٤/ ٣١.
(٧) الكافي في فقه أهل المدينة، ٢/ ٦٩٢، شرح الزرقاني على مختصر خليل، ٥/ ٣٩٧.
(٨) نهاية المطلب، ٦/ ٤٤، بلا خلاف، وذكر وجهاً بعيداً في منع السلم في الخبز، وتفصيله في المجموع (تكملة المطيعي)، ١٣/ ١٢٧، حيث قال: "ولا يصح السلم في الخبز، وذلك عند أكثر الأصحاب … لتأثير النار فيه تأثيراً لا ينضبط، ولأن ملحه يقل ويكثر، والقول الثاني صححه الشافعي ومن تبعه … لأن ناره مضبوطة، والملح غير مقصود، والله أعلم".
(٩) المغني، ٤/ ٢٠٩، الشرح الكبير، ٤/ ٣١٦.

<<  <   >  >>