للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وجه الدلالة: عموم آية الحرابة، ولا يوجد تخصيص لها من حيث مكان الحرابة (١).

الدليل الثاني: لأن ضررهم في المصر أعظم، فكانوا بالحد أولى (٢).

يمكن أن يناقش بأنه في حالة لم تكن الأسلحة موجودة بأيدي الناس مع تمكنهم منها، وهذا يختلف من زمن إلى زمن، ومن مكان إلى مكان، فلا يمكن إطلاق القول فيه.

أدلة القول الثاني:

اسدل القائلون باشتراط البعد عن العمران بأدلة، منها:

الدليل الأول: الواجب في ذلك يُسمَّى حد قطاع الطريق، وقطع الطريق إنما هو في الصحراء. (٣)

يمكن أن يناقش بالدليل الثاني من القول الأول بحيث يقال: إن ضررهم في الأمصار والقرى أعظم، كما يمكن أن يقال بأنه من يسافر ويخرج إلى الصحارى يتهيأ لذلك غالباً، فيصطحب من يدله الطريق حتى يتجنب قطاع الطريق، وأيضاً يحمل السلاح بخلاف أهل القرى، والله أعلم.

الدليل الثاني: ولأن من في المصر يلحق به الغوث غالباً (٤)، فتذهب شوكة المعتدين، ويكونون مختلسين، والمختلس ليس بقاطع، ولا حد عليه (٥).

يمكن أن يُناقش بأنه يختلف باختلاف الزمان والمكان، ومعرفة الناس بأمور القتال والأسلحة وتوفرها عندهم وحال البلد وحزم الحكومات مع هؤلاء.


(١) ينظر: المبدع في شرح المقنع، ٧/ ٤٥٨.
(٢) ينظر: المبدع في شرح المقنع، ٧/ ٤٥٨، وقد ذكر الدليلين ووجه دلالة الأول.
(٣) المغني، ٩/ ١٤٤.
(٤) الاختيار، ٤/ ١١٦.
(٥) المغني، ٩/ ١٤٤.

<<  <   >  >>