للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تزوجا فقد سقطت اليمين عنه، وإن لم يطلقها، فمات أحدهما قبل أن يضربه لم يتوارثا، فإن قال: هي طلق إن لم يضربه إلى سنة، فمات أحدهما قبل السنة توارثا وإن مضت السنة، ولم يضربه، فقد بانت منه، وإن لم يوقت سنة، فمات أحدهما لم يتوارثا، وإن ضربه بعد موت امرأته لم يبر في يمينه، ولم يرث.

حدثنا سعيد بن منصور، قال: ثنا هشيم، قال: أنبا منصور، عن الحسن في رجل قال: إن لم يأت البصره، فامرأته طالق.

قال: هى امرأته حتى يأتى البصره، فإن مات أحدهما، فلا ميراث بينهما.

حدثنا سعيد بن منصور: قال: ثنا خالد بن عبد الله، عن صالح بن مسلم، عن

<<  <  ج: ص:  >  >>