للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشَّعبيِّ في رجل حلف أن يضرب غلامه بطلاق امرأته، فأبق الغلام.

قال: هي امرأته حتى يموت.

سئل إسحاق عن رجل قال لامرأته: إن لم أتزوج عليك، فأنت طالق ثلاثًا؟

قال: يقف لا تقريبًا حتى يفعل ما قال.

حدثنا المسيب، قال: حدثنا ابن المبارك، عن سفيان، عن غيلان بن جامع، عن الحكم بن عتيبة في الرجل يقول لامرأته: أنت طالق إن لم يفعل كذا وكذا، ثم يموت واحد منهما.

قال: يتوارثان، وقال سفيان: إنما وقع الحنث بعد الموت.

قلت لإسحاق: قال لامرأته: إن لم أضربك مائة، فأنت طالق ثلاثًا.

قال: إن نوى به جاز، وإن لم ينو فإنى أخاف، هكذا وقع في كتابي.

<<  <  ج: ص:  >  >>