للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عمر بن عبد العزيز قال: إذا أسلم في العدة فهو أحق بها. قال حسان: قال سفيان: ونحن نقول إذا أسلمت عرض عليه الإسلام، فإن أبي أن يسلم فرق بينهما نقول هي امرأته حتى يعرض عليه فإن أسلم وإلا فرق بينهما فإن أسلم بعد ذلك فلا شيء إلا بنكاح جديد. حدثنا عبيد الله بن معاذ قال: حدثنا أبي قال: ثنا أشعث، عن الحسن أن المشركين إذا أسلما جميعًا في يوم واحد فهما على نكاحهما من يهودي أو نصراني أو مجوسي، فإن أسلمت المرأة قبل زوجها فقد فرق الإسلام بينهما وليس بطلاق، وعدتها عدة المطلقة، ولا تزوج غيره حتى تعتد، وإن أسلم زوجها فله أن يتزوجها في عدتها منه، فإن كان دخل بها فلها الصداق كاملاً، وإن لم يكن دخل بها فلا صداق لها ولا عدة

<<  <  ج: ص:  >  >>