للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عليها، ونرى إسلامهما فرقة بائنة منه، ولا نراه طلاقًا، ونقول فرق الإسلام بينهما، فإن أسلم فتزوجها فهي على ثلاث تطليقات، وكذلك إن أسلم المجوسي ولم تسلم امرأته، وإن أسلم اليهودي أو النصراني ولم تسلم امرأته فهما على نكاحهما.

حدثنا أبو هشام قال: حدثنا حسان قال: قال سفيان الثوري في رجل ارتد عن الإسلام أو ارتدت امرأته قال: قال سفيان: إذا ارتد واحد منهما انقطعت العصمة. قلت: فإن قتل واحد به منهما هل بينهما ميراث؟ قال: ما كانت المرأة في العدة فلها الميراث وعليها عدة المتوفى عنها زوجها. قلت: فإن لم يكن دخل بامرأته؟ قال لها نصف الصداق إذا كان هو المرتد، وإن ارتدت هي فلا شيء لها، لأن الفرقة جاءت من قبلها، وإن كان دخل بها فلها الصداق كاملاً.

قلت: إن تاب زوجها، ثم تزوجها على كم تكون، عنده؟ قال: على تطليقتين ومضت واحدة؛ لأن كل فرقة تجيء من قبل الرجل فهي تطليقة، وما كان من قبل النساء فلا يكون طلاقًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>