للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقال: إذا تزوج الرجل امرأة في عدة من غيره، أو ذات محرم منه، أو خامسة، أو أخت امرأته، أو تزوج تزويجًا لا يصلح، أو ليس بصحيح، أو تزوج أختين بكلام واحد فقذفهما، أو إحديهما، أو واحدة من هؤلاء النسوة، ثم علم بفساد التزويج جلد ولا يلاعن، إلا أن تكون حاملًا فينتفي من الولد فيلاعن، ولا يجلد، وإن المتلاعنين يفرق بينهما ولا يجتمعان أبدًا.

حدثنا محمد بن أبي بكر قال: ثنا عمر بن هارون، عن الأوزاعي، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((أربع ليس بينهن وبين أزواجهن لعان اليهودية تحت المسلم، والنصرانية تحت المسلم، والحرة تحت العبد، والأمة تحت الحر)).

<<  <  ج: ص:  >  >>