للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قلت لأحمد: فيهودي قذف يهودية يتلاعنان؟ قال: إذا ارتفعا إلى حكام المسلمين حكم فيهم بحكم المسلمين· ثم قال أحمد: ليس لهذا وجه، لأنه ليس عدل واللعان إنما هو الشهادة، وهو ليس بعدل فتجوز شهادته/١١٧/. كأنه لم ير بينهما لعانًا.

حدثنا محمود، عن عمر بن عبد الواحد، قال: سمعت الأوزاعي يقول في نصراني قذف امرأته ثم ترافعا إلى إمام المسلمين ورضوا به هل بينهما لعان؟ قال: لا؛ لأنه لا حرمة لهم، ولا حد، ولو أن بعضهم قذف بعضًا ثم ارتفعوا إلى حكام المسلمين لم يضرب بعضهم لبعض.

وقال أحمد: الملاعن إذا أكذب نفسه بعد اللعان لم ترد عليه امرأته.

وسألت أحمد مرة أخرى قلت: الرجل يكذب نفسه بعد اللعان؟ قال: يلحق به الولد ولا يجتمعان أبدًا، وقد اختلفوا في الضرب.

<<  <  ج: ص:  >  >>