للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

سألتُ أحمدَ قلتُ: ما تقول في الرضاع بعد الحولين؟ قال: أما أنا فأقول أنه لا يكون الرضاع بعد الحولين. قال الله: {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلاَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ} [البقرة: ٢٣٣]. فإذا مضى حولين فقد تمت الرضاعة إلا من ذهب إلى حديث سهلة بنت سهيل· قلت: فإن كان في الحولين مصة أو مصتين· فكأنه سهل فيه أنه ليس برضاع واحتج بحديث النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((لا تحرم المصة والمصتان)) إلا أنه لم يصرح.

<<  <  ج: ص:  >  >>