وسمعت إسحاق يقول بعد الحولين إذا أرضعت لم يكن شيئًا.
سألت إسحاق قلت: امرأة أرضعت غلامًا رضاعًا كبيرًا، وأرضعت جارية رضعةً واحدةً وأروتها ونامت الصبية· فلما أدركت زوجت الجارية من هذا الغلام وأهلها لا يعلمون، فجاءت المرأة المرضعة فأخبرت بما كان ولم يكن الرجل دخل بالجارية هل تحرم هذه الرضعة؟ قال أبو يعقوب/١٢٩/: إن كانت هذه الرضعة فيها تمام خمس مصات كل مصة يرجع الصبي بعدما يمص مصة فمه عن الثدي، ثم يعود فيمص أيضًا حتى تم خمس مصات فإنه يحرم ولا أحب أن يتزوج أحدهما الآخر لما صارا أخوة، وجاء عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((لا تحرم المصة والمصتان، ولا تحرم دون خمس رضعات)) وذلك أن الرضعة يكون فيها مصات، وربما كانت مصة واحدة وهي رضعة لما يرد الصبي فمه عن المرضعة.
حدثنا عبد الله بن الزبير الحميدي قال: ثنا سفيان، حدثنا هشام بن عروة، عن أبيه، عن عبد الله بن الزبير، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال:((لا تحرم المصة ولا المصتان، ولا الرضعة ولا الرضعتان)).
قلتُ لإسحاق: رجل زنا بامرأة فجاءت بولد من الزنا، فأرضعت هذا المرأة صبية هل تحرم على والد الذي زنا بها؟ قال: نعم تحرم· قلت: مجرى الحلال والحرام في اللبن سواء؟ قال: نعم.
سمعت إسحاق بن إبراهيم قال: حدثنا سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة قالت: اختصم سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة في ابن