١ - توجيه عدم العمل.
٢ - الدليل.
الجزئية الأولى: توجيه عدم العمل:
وجه عدم العمل بالشهادة: أنها ناقصة فلا يجوز العمل بها.
الجزئية الثانية: الدليل:
الدليل على عدم العمل بالشهادة الناقصة قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً} (١).
ووجه الاستدلال بالآية: أنها اشترطت للعمل بالشهادة أربعة شهداء، ومفهوم ذلك أن ما دون هذا العدد لا يعمل بشهادته فلا يعمل بها.
الأمر الثاني: الأثر:
وفيه جانبان هما:
١ - أثر العمل بالإقرار.
٢ - أثر عدم العمل بالشهادة.
الجانب الأول: أثر العمل بالإقرار:
وفيه جزءان:
١ - إقامة الحد على المقر.
٢ - عدم حد الشهود.
الجزء الأول: إقامة الحد على المقر:
وفيه جزئيتان هما:
١ - إقامة الحد.
٢ - التوجيه.
الجزئية الأولى: إقامة الحد:
إذا اكتمل الإقرار بالزنا من المشهود عليه به وجب حده ولو لم تكتمل الشهادة به عليه.
(١) سورة النور، الآية: [٤].
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute