للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١ - توجيه عدم العمل.

٢ - الدليل.

الجزئية الأولى: توجيه عدم العمل:

وجه عدم العمل بالشهادة: أنها ناقصة فلا يجوز العمل بها.

الجزئية الثانية: الدليل:

الدليل على عدم العمل بالشهادة الناقصة قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً} (١).

ووجه الاستدلال بالآية: أنها اشترطت للعمل بالشهادة أربعة شهداء، ومفهوم ذلك أن ما دون هذا العدد لا يعمل بشهادته فلا يعمل بها.

الأمر الثاني: الأثر:

وفيه جانبان هما:

١ - أثر العمل بالإقرار.

٢ - أثر عدم العمل بالشهادة.

الجانب الأول: أثر العمل بالإقرار:

وفيه جزءان:

١ - إقامة الحد على المقر.

٢ - عدم حد الشهود.

الجزء الأول: إقامة الحد على المقر:

وفيه جزئيتان هما:

١ - إقامة الحد.

٢ - التوجيه.

الجزئية الأولى: إقامة الحد:

إذا اكتمل الإقرار بالزنا من المشهود عليه به وجب حده ولو لم تكتمل الشهادة به عليه.


(١) سورة النور، الآية: [٤].

<<  <  ج: ص:  >  >>