الجانب الأول: التلفيق:
إذا لم يكتمل الشهود ولم يكتمل الإقرار لم تكتمل الشهادة بالتلفيق منهما.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه عدم تكميل الشهادة بالتلفيق من الشهود والإقرار أن كل واحد منهما بينة مستقلة لها أحكامها.
الأمر الثاني: أثر عدم العمل بالتلفيق:
وفيه جانبان هما:
١ - بيان الأثر.
٢ - التوجيه.
الجانب الأول: بيان الأثر:
إذا لم تكتمل الشهادة على الزنا من شهادة الشهود والإقرار فلا أثر لهما في إثبات الحد على الشهود ولا على المشهود عليه.
وفيه جزءان هما:
١ - توجيه عدم وجوب الحد على الشهود.
٢ - توجيه عدم وجوب الحد على المشهود عليه.
الجزء الأول: توجيه عدم وجوب الحد على الشهود:
وجه عدم وجوب الحد على الشهود: أن الإقرار ينفي عنهم القذف، وإذا انتفى القذف انتفى الحد؛ لأنه شبهة.
الجزء الثاني: توجيه عدم ثبوت الحد على المشهود عليه:
وجه عدم ثبوت الحد على المشهود عليه: أن الشهادة لم تكتمل عليه وإذا لم تكتمل الشهادة عليه فلا حد عليه.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute