للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢ - قوله تعالى: {فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُولَئِكَ عِنْدَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ} (١).

٣ - أن عمر - رضي الله عنه - لم يقم الحد لما لم تكتمل الشهادة (٢).

الجزء الثاني: حد الشهود إذا رجع المشهود عليه عن إقراره:

وفيه جزئيتان هما:

١ - الحد.

٢ - التوجيه.

الجزئية الأولى: الحد:

إذا أقر المشهود عليه بما شهد به عليه به فلا حد على الشهود ولو رجع عن إقراره.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وجه عدم وجوب الحد على الشهود إذا أقر به المشهود عليه ولو رجع عنه ما يأتي:

١ - أن الرجوع عن الإقرار لا يقبل في حق الغير فلا يجب الحد على الشهود به.

٢ - أن الإقرار - وإن رجع عنه - يبقى شبهة يدرأ بها الحد عن الشهود.

الفرع الرابع: عدم اكتمال كل من الشهادة والإقرار:

وفيه أمران هما:

١ - تلفيق الشهادة منهما.

٢ - أثر عدم العمل بالتلفيق.

الأمر الأول: التلفيق:

وفيه جانبان هما:

١ - التلفيق.

٢ - التوجيه.


(١) سورة النور، الآية [١٣].
(٢) السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الحدود، باب شهود الزنا إذا لم يكتملوا/٢٣٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>