للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجزئية الثانية: التوجيه:

وفيها فقرتان هما:

١ - توجيه عدم الحد بالإقرار.

٢ - توجيه عدم الحد بالشهادة.

الفقرة الأولى: توجيه عدم الحد بالإقرار:

وجه عدم إقامة الحد على المقر بالزنا بالإقرار إذا رجع عنه أن الحد يسقط بالعدول عن الإقرار لما يأتي:

١ - ما ورد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لما هرب ماعز قال: (ألا تركتموه لعله يتوب فيتوب الله عليه) (١).

ووجه الاستدلال به: أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - لامهم على عدم ترك ماعز لما هرب وطلب الرجعة إلى الرسول - صلى الله عليه وسلم - ولو كان الحد لا يسقط بالعدول عن الإقرار لما لامهم عليه.

٢ - أن العدول شبهة يدرأ بها الحد.

٣ - أن رجوع الشهود قبل إقامة الحد يسقطه، فكذلك الرجوع عن الإقرار.

الفقرة الثانية: توجيه عدم الحد بالشهادة:

وجه عدم إقامة الحد بالشهادة: أنها لم تكتمل فلا يجوز إقامة الحد بها لما يأتي:

١ - قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً} (٢).


(١) سنن أبي داود، كتاب الحدود، باب رجم ماعز/ ٤٤١٩.
(٢) سورة النور، الآية: [٤].

<<  <  ج: ص:  >  >>