للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القول الأول: أنها تقبل دعواها فلا تحد.

القول الثاني: أنها لا تقبل ويجب عليها الحد.

الجزء الثاني: التوجيه:

وفيه جزئيتان هما:

١ - توجيه القول الأول.

٢ - توجيه القول الثاني.

الجزئية الأولى: توجيه القول الأول:

وجه القول بقبول دعوى سبب الحمل بما يأتي:

١ - ما ورد أن عمر أتي بامرأة قد حملت فادعت أنها كانت نائمة فدرأ عنها الحد (١).

٢ - ما ورد أن عمر أتي بامرأة قد حملت فخلى سبيلها.

٣ - ما ورد عن علي وابن عباس - رضي الله عنهما - أنهما قالا: إذا كان في الحد لعل وعسى فهو مطل (٢).

٤ - ما ورد عن ابن مسعود أنه قال: إذا اشتبه عليك الحد فادرأ ما استطعت (٣).

٥ - أن الحدود تدرأ بالشبهات، ووجود ما يدرأ به الحد شبهة.

الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني:

وجه القول بعدم درء الحد عن الحامل بما يأتي:


(١) مصنف عبد الرزاق، باب البكر والثيب تستكرهان ٧/ ٤٠٩/ ١٣٦٦٤.
(٢) مصنف عبد الرزاق، باب التعريض ٧/ ١٣٧٢٧/٤٢٥.
(٣) مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الحدود، باب درء الحدود بالشبهات/٢٩٠٨٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>