للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١ - قول عمر - رضي الله عنه -: الحد واجب على كل من زني من الرجال والنساء إذا كان محصنا إذا قامت البينة أو الاعتراف أو كان الحبل (١).

٢ - ما ورد أن عثمان أراد رجم امرأة ولدت لستة أشهر (٢).

٣ - قول علي - رضي الله عنه -: الزنا زناءان، زنا سر، وزنا علانية، فزنا السر أن يشهد الشهود، فيكون الشهود أول من يرمي، وزنا العلانية أن يظهر الحبل أو الاعتراف فيكون الإمام أول من يرمي (٣).

الجزء الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاث جزئيات هي:

١ - بيان الراجح.

٢ - توجيه الترجيح.

٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الجزئية الأولى: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - قبول الدعوى وعدم الحد.

الجزئية الثانية: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بقبول دعوى ما يدرأ به الحد ما يأتي:

١ - أنه محتمل.

٢ - أنه أحوط.

٣ - أنه يتفق مع تشوف الشرع لدرء الحدود.

الجزئية الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

يجاب عما ورد عن الصحابة من ترتيب الحد على الحمل بحمله على ما إذا إذا لم يوجد ما يدرأ به؛ ليتفق مع مع ورد عنهم من درء الحد بما يقتضيه.


(١) صحيح مسلم، كتاب الحدود، باب رجم الثيب في الزنا ١٥/ ١٦٩١.
(٢) مصنف عبد الرزاق، الطلاق، باب التي تضع لستة أشهر ٧/ ١٣٤٤٦/٣٥١.
(٣) مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الحدود، فيمن يبدأ بالرجم ١٤/ ٥٤٥/ ٢٩٤١٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>