للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجانب الأول: المراد بالثيوبة:

الثيوبة التي يختلف بها الحد هي الإحصان والثيب بهذا المعنى هو المحصن.

الجانب الثاني: المراد بالإحصان:

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: والمحصن من وطئ امرأته المسلمة أو الذمية في نكاح صحيح، وهما بالغان عاقلان حران.

الكلام في هذا الجانب في جزءين هما:

١ - بيان الإحصان.

٢ - شروط الإحصان.

الجزء الأول: بيان المراد بالإحصان:

الإحصان هو الوطء في نكاح صحيح والزوجان بالغان عاقلان حران (١).

الجزء الثاني: شروط الإحصان:

وفيه ثلاث جزئيات هي:

١ - إيراد الشروط إجمالا.

٢ - إيراد الشروط بالتفصيل.

٣ - أثر تخلف الشروط.

الجزئية الأولى: إيراد الشروط إجمالا:

شروط الإحصان إجمالا كما يلي:

١ - الوطء.

٢ - النكاح.

٣ - صحة النكاح.

٤ - بلوغ الزوجين.

٥ - العقل في كل من الزوجين.

٦ - الحرية في كل منهما.


(١) لم أذكر قيد الإسلام؛ لأنه يخرج بقيد (في نكاح صحيح)؛ لأن نكاح غير المسلمة والكتابية غير صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>