الجانب الأول: المراد بالثيوبة:
الثيوبة التي يختلف بها الحد هي الإحصان والثيب بهذا المعنى هو المحصن.
الجانب الثاني: المراد بالإحصان:
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: والمحصن من وطئ امرأته المسلمة أو الذمية في نكاح صحيح، وهما بالغان عاقلان حران.
الكلام في هذا الجانب في جزءين هما:
١ - بيان الإحصان.
٢ - شروط الإحصان.
الجزء الأول: بيان المراد بالإحصان:
الإحصان هو الوطء في نكاح صحيح والزوجان بالغان عاقلان حران (١).
الجزء الثاني: شروط الإحصان:
وفيه ثلاث جزئيات هي:
١ - إيراد الشروط إجمالا.
٢ - إيراد الشروط بالتفصيل.
٣ - أثر تخلف الشروط.
الجزئية الأولى: إيراد الشروط إجمالا:
شروط الإحصان إجمالا كما يلي:
١ - الوطء.
٢ - النكاح.
٣ - صحة النكاح.
٤ - بلوغ الزوجين.
٥ - العقل في كل من الزوجين.
٦ - الحرية في كل منهما.
(١) لم أذكر قيد الإسلام؛ لأنه يخرج بقيد (في نكاح صحيح)؛ لأن نكاح غير المسلمة والكتابية غير صحيح.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute