الفقرة الأولى: الوطء:
وفيها خمسة أشياء:
الأول: الاشتراط:
الوطء شرط لا بد منه لاعتبار الإحصان.
الشيء الثاني: دليل الاشتراط:
دليل اشتراط الوطء للإحصان: الإجماع فلا خلاف فيه.
الشيء الثالث: مقدار الوطء:
مقدار الوطء المعتبر للإحصان: تغييب الحشفة في الفرج.
الشيء الرابع: أن يكون في القبل:
وفيه نقطتان هما:
١ - دليل الاشتراط.
٢ - ما يخرج به.
النقطة الأولى: دليل اشتراط القبل:
دليل اشتراط القبل حديث: (والثيب بالثيب جلد مائة والرجم) (١).
ووجه الاستدلال به: أنه اشترط للرجم الثيوبة والثيوبة لا تكون إلا بالوطء في القبل.
النقطة الثانية: ما يخرج:
وفيها قطعتان هما:
١ - بيان ما يخرج.
٢ - أمثلته.
(١) صحيح مسلم، كتاب الحدود، باب حد الزنا/ ١٢/ ١٦٩٠.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute