للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفقرة الأولى: الوطء:

وفيها خمسة أشياء:

الأول: الاشتراط:

الوطء شرط لا بد منه لاعتبار الإحصان.

الشيء الثاني: دليل الاشتراط:

دليل اشتراط الوطء للإحصان: الإجماع فلا خلاف فيه.

الشيء الثالث: مقدار الوطء:

مقدار الوطء المعتبر للإحصان: تغييب الحشفة في الفرج.

الشيء الرابع: أن يكون في القبل:

وفيه نقطتان هما:

١ - دليل الاشتراط.

٢ - ما يخرج به.

النقطة الأولى: دليل اشتراط القبل:

دليل اشتراط القبل حديث: (والثيب بالثيب جلد مائة والرجم) (١).

ووجه الاستدلال به: أنه اشترط للرجم الثيوبة والثيوبة لا تكون إلا بالوطء في القبل.

النقطة الثانية: ما يخرج:

وفيها قطعتان هما:

١ - بيان ما يخرج.

٢ - أمثلته.


(١) صحيح مسلم، كتاب الحدود، باب حد الزنا/ ١٢/ ١٦٩٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>