للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢ - أن مآله إلى القتل فلا فائدة في تركه بعد الجلد.

المسألة الثانية: حد البكر:

وفيه ثلاثة فروع هي:

١ - المراد بالبكر.

٢ - حد البكر.

٣ - توجيه التفريق بينه وبين الثيب.

الفرع الأول: بيان المراد بالبكر:

البكر من لم تتوفر فيه شروط الإحصان السابقة.

الفرع الثاني: الحد:

وفيه أمران هما:

١ - الجلد.

٢ - التغريب.

الأمر الأول: الجلد:

وفيه جانبان هما:

١ - بيان مقدار الجلد.

٢ - الدليل.

الجانب الأول: المقدار:

مقدار الجلد مائة جلدة.

الجانب الثاني: دليل الجلد:

دليل الجلد ما يأتي:

١ - قوله تعالى: {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ} (١).

٢ - قوله - صلى الله عليه وسلم -: (البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام) (٢).


(١) سورة النور، الآية: [٢].
(٢) صحيح مسلم، كتاب الحدود، باب حد الزنا/ ١٦٩٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>