الفقرة الأولى: الجواب عن الاستدلال بالآية:
يجاب عن الاستدلال بالآية: بأن عمومها مخصوص بفعل الرسول - صلى الله عليه وسلم -.
الفقرة الثانية: الجواب عن الاحتجاج بما روي عن علي - رضي الله عنه -:
أجيب عن ذلك: بأنه اجتهاد منه وهو معارض بفعل الرسول - صلى الله عليه وسلم - وهو أولى منه.
الجانب الثاني: الموالاة بين الجلد والرجم:
وفيه جزءان هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - التوجيه.
الجزء الأول: بيان الحكم:
إذا قيل مجواز الجلد والرجم للمحصن لم تجب الموالاة بينه وبين الرجم، والموالاة بينهما أولى.
الجزء الثاني: التوجيه:
وفيه جزئيتان هما:
١ - توجيه عدم الموالاة.
٢ - توجيه الأولوية.
الجزئية الأولى: توجيه عدم الموالاة:
وجه عدم الموالاة بين الجلد والرجم ما يأتي:
١ - أنه لا دليل على الموالاة والأصل عدمها.
٢ - ما ورد عن علي - رضي الله عنه - أن جلد شراحة يوم الخميس ورجمها يوم الجمعة.
الجزئية الثانية: توجيه الأولوية:
وجه أولوية الموالاة بين الجلد والرجم ما يأتي:
١ - أنه أقل أمد لتعذيب المحدود مما لو ترك يعاني من آلام الجلد قبل رجمه.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute