للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عن التأفف للوالدين بقوله تعالى: {فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ} (١). على النهي عن غيره بطريقة الأولى.

الجزئية الثانية: الجواب عن وجهة القول الثالث:

أجيب عن وجهة هذا القول بجوابين:

الجواب الأول: أن الآية في تخفيف الحد وليست في تخصيصه.

الجواب الثاني: أنه على التسليم بأن الآية خاصة بالمحصنات فإن وجوب الحد على غيرهن يؤخذ من أدلة أخوى ومنها ما يأتي:

١ - عموم الأدلة مثل:

أ - قوله تعالى: {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ} (٢).

ب - قوله: (البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام) (٣).

٢ - ما ورد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سئل عن الأمة تزني ولم تحصن، فقال: (إذا زنت فاجلدوها) (٤).

الفرع الثاني: حد العبد:

وفيه ثلاثة أمور هي:

١ - الخلاف.

٢ - التوجيه.

٣ - الترجيح.


(١) سورة الإسراء، الآية: [٢٣].
(٢) سورة النور، الآية: [٢].
(٣) صحيح مسلم، كتاب الحدود، باب حد الزنا/ ١٦٩٠.
(٤) سنن أبي داود، كتاب الحدود، باب في الأمة تزني/ ٢٤٢٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>