الفرع الأول: ضابط ما يخرج:
يخرج بشرط الوطء ما دون الوطء.
الفرع الثاني: الأمثلة:
من أمثلة ما يخرج بشرط الوطء ما يأتي:
١ - القبلة.
٢ - الضم.
٣ - اللمس.
٤ - الجس.
٥ - النظر.
٦ - الكلام.
الفرع الثالث: دليل الخروج:
دليل خروج ما عدا الوطء بشرط الوطء: ما يأتي:
١ - قوله - صلى الله عليه وسلم -: (أنكتها) (١).
المسألة الرابعة: شروط اعتبار الوطء زنا:
وفيها خمسة فروع هي:
١ - كون الوطء في فرج.
٢ - كون الفرج أصليا.
٣ - كون الفرج من آدمي.
٤ - كون الآدمي حيا.
٥ - كون الوطء حراما محضا.
الفرع الأول: كون الوطء في فرج:
وفيه أمران هما:
١ - دليل الاشتراط.
٢ - ما يخرج.
الأمر الأول: دليل الاشتراط:
دليل اشتراط كون الوطء في فرج ما يأتي:
(١) سنن أبي داود، كتاب الحدود، باب رجم ماعز/٢٤٢٨.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute