للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفرع الأول: ضابط ما يخرج:

يخرج بشرط الوطء ما دون الوطء.

الفرع الثاني: الأمثلة:

من أمثلة ما يخرج بشرط الوطء ما يأتي:

١ - القبلة.

٢ - الضم.

٣ - اللمس.

٤ - الجس.

٥ - النظر.

٦ - الكلام.

الفرع الثالث: دليل الخروج:

دليل خروج ما عدا الوطء بشرط الوطء: ما يأتي:

١ - قوله - صلى الله عليه وسلم -: (أنكتها) (١).

المسألة الرابعة: شروط اعتبار الوطء زنا:

وفيها خمسة فروع هي:

١ - كون الوطء في فرج.

٢ - كون الفرج أصليا.

٣ - كون الفرج من آدمي.

٤ - كون الآدمي حيا.

٥ - كون الوطء حراما محضا.

الفرع الأول: كون الوطء في فرج:

وفيه أمران هما:

١ - دليل الاشتراط.

٢ - ما يخرج.

الأمر الأول: دليل الاشتراط:

دليل اشتراط كون الوطء في فرج ما يأتي:


(١) سنن أبي داود، كتاب الحدود، باب رجم ماعز/٢٤٢٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>