للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١ - قول الرسول - صلى الله عليه وسلم - لماعز: (أنكتها حتى غاب ذاك منك في ذاك منها، كما يغبب المرود في المكحلة والرشا في البير؟ ) (١).

٢ - ما ورد أن رجلا قال لرسول - صلى الله عليه وسلم -: إني وجدت امرأة في البستان فأصبت منها كل شيء غير أني لم أنكحها، فافعل في ما شئت (٢). فلم يحده الرسول - صلى الله عليه وسلم -.

الأمر الثاني: كون الفرج أصليا:

وفيه ثلاثة أمور هي:

١ - أمثلة الفرج غير الأصلي.

٢ - توجيه الخروج.

٣ - ما يخرج.

الأمر الأول: أمثلة الفرج غير الأصلي:

من أمثلة الفرج غير الأصلي ما يأتي:

١ - قبل الخنثى المشكل.

٢ - ما يفتح في الجسم بديلا للفرج الأصلي عند الحاجة.

الأمر الثاني: توحيه الاشتراط:

وجه اشتراط كون الفرج أصليا: أن الفرج غير الأصلي ليس محلا للوطء، لا شرعا ولا عرفا، فيكون كالوطء في سائر البدن. فكما لا يعد ذلك زنا، لا يعتبر الوطء في الفرج غير الأصلي زنا.

الأمر الثالث: ما يخرج بالشرط:

وفيه جانبان هما:


(١) سنن أبي داود، كتاب الحدود، باب رجم ماعز/٢٤٢٨.
(٢) سنن أبي داود، كتاب الحدود، باب الرجل يصيب من المرأة ما دون الجماع/٤٤٦٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>