الجزئية الأولى: توجيه القول الأول:
وجه القول بعدم اشتراط البلوغ للإحصان بما يأتي:
أن الذي يجامع مثله كالكبير في كونه عفيفا عاقلا يلحقه العار بقذفه فيجب الحد بقذفه كما يجب الحد بقذف الكبير.
الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني:
وجه القول باشتراط البلوغ للإحصان بما يأتي:
١ - أن البلوغ أحد شرطي التكليف فيكون شرطا في الإحصان كالعقل.
٢ - أن زنا غير البالغ لا يوجب الحد فلا يجب الحد بالقذف به كالمجنون.
الجزء الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاث جزئيات هي:
١ - بيان الراجح.
٢ - توجيه الترجيح.
٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجزئية الأولى: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بعدم الاشتراط.
الجزئية الثانية: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بعدم اشتراط البلوغ للإحصان ما يأتي:
١ - أنه أكثر صيانة للأعراض.
٢ - أن عار القذف إذا لم يحد القاذف يستمر مع المقذوف بعد كبره.
الجزئية الثالثة: الجواب عن وجهة القول الآخر:
يجاب عن ذلك: بأنه قياس مع الفارق؛ لأن المجنون لا يلحق العار بقذفه، ولا يعير بما قذف به، بخلاف غير البالغ فإنه يتأثر به، ويلحقه عاره، ويعير به.