للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجزئية الأولى: توجيه القول الأول:

وجه القول بعدم اشتراط البلوغ للإحصان بما يأتي:

أن الذي يجامع مثله كالكبير في كونه عفيفا عاقلا يلحقه العار بقذفه فيجب الحد بقذفه كما يجب الحد بقذف الكبير.

الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني:

وجه القول باشتراط البلوغ للإحصان بما يأتي:

١ - أن البلوغ أحد شرطي التكليف فيكون شرطا في الإحصان كالعقل.

٢ - أن زنا غير البالغ لا يوجب الحد فلا يجب الحد بالقذف به كالمجنون.

الجزء الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاث جزئيات هي:

١ - بيان الراجح.

٢ - توجيه الترجيح.

٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الجزئية الأولى: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بعدم الاشتراط.

الجزئية الثانية: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بعدم اشتراط البلوغ للإحصان ما يأتي:

١ - أنه أكثر صيانة للأعراض.

٢ - أن عار القذف إذا لم يحد القاذف يستمر مع المقذوف بعد كبره.

الجزئية الثالثة: الجواب عن وجهة القول الآخر:

يجاب عن ذلك: بأنه قياس مع الفارق؛ لأن المجنون لا يلحق العار بقذفه، ولا يعير بما قذف به، بخلاف غير البالغ فإنه يتأثر به، ويلحقه عاره، ويعير به.

<<  <  ج: ص:  >  >>