الفرع الثاني: حد قاذف المحصن:
وفيه أمران هما:
١ - حد الحر.
٢ - حد الرقيق.
الأمر الأول: حد الحر:
وفيه جانبان هما:
١ - بيان الحد.
٢ - الدليل.
الجانب الأول: بيان الحد:
إذا قذف الحر محصنا فحده ثمانون جلدة.
الجانب الثاني: الدليل:
الدليل على حد الحر إذا قذف محصنا: قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً} (١).
الأمر الثاني: حد الرقيق:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
١ - الخلاف.
٢ - التوجيه.
٣ - الترجيح.
الجانب الأول: الخلاف:
اختلف في حد الرقيق إذا قذف المحصن على قولين:
القول الأول: أن حده ثمانون جلدة كحد الحر.
القول الثاني: أن حده أربعون جلدة نصف حد الحر.
(١) سورة النور، الآية: [٤].
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute