للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفرع الثاني: حد قاذف المحصن:

وفيه أمران هما:

١ - حد الحر.

٢ - حد الرقيق.

الأمر الأول: حد الحر:

وفيه جانبان هما:

١ - بيان الحد.

٢ - الدليل.

الجانب الأول: بيان الحد:

إذا قذف الحر محصنا فحده ثمانون جلدة.

الجانب الثاني: الدليل:

الدليل على حد الحر إذا قذف محصنا: قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً} (١).

الأمر الثاني: حد الرقيق:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

١ - الخلاف.

٢ - التوجيه.

٣ - الترجيح.

الجانب الأول: الخلاف:

اختلف في حد الرقيق إذا قذف المحصن على قولين:

القول الأول: أن حده ثمانون جلدة كحد الحر.

القول الثاني: أن حده أربعون جلدة نصف حد الحر.


(١) سورة النور، الآية: [٤].

<<  <  ج: ص:  >  >>