للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجانب الثاني: التوجيه:

وفيه جزءان هما:

١ - توجيه القول الأول.

٢ - توجيه القول الثاني.

الجزء الأول: توجيه القول الأول:

وجه القول بأن حد الرقيق في القذف كحد الحر بقوله تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً} (١).

ووجه الاستدلال بالآية: أنها عامة فتشمل الرقيق.

٢ - ما ورد عن بعض السلف: أنه جلد الرقيق في الفرية ثمانين (٢).

الجزء الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه القول بأن حد الرقيق في القذف أربعين بما يأتي:

١ - القياس على حد الزنا.

٢ - فعل الصحابة ومنه ما يأتي:

أ - ما ورد عن أبي بكر وعمر وعثمان - رضي الله عنه - أنهم كانوا يجلدون العبد أربعين (٣).

ب - ما ورد أن عمر وعليا كانا يضربان العبد بقذف الحر أربعين (٤).

جـ - قول ابن عباس في المملوك يقذف الحر: يجلد أربعين (٥).


(١) سورة النور، الآية: [٤].
(٢) مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الحدود، من قال: يضرب العبد في القذف ثمانين / ٢٨٨١٩.
(٣) مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الحدود، من يقذف الحر كم يضرب/٢٨٨٠٨.
(٤) مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الحدود، باب في العبد يقذف الحر كم يضرب / ٢٨٨٠٧.
(٥) مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الحدود، باب في العبد يقذف الحر كم يضرب/٢٨٨٠٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>