الجانب الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بالسقوط.
الجانب الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بسقوط حد القذف بالإسقاط: أنه حق لآدمي وحقوق الآدميين كلها تسقط بالإسقاط، ولا دليل على إخراج حد القذف منها.
الجانب الثالث: الجواب عن وجهة المخالفين:
يجاب عن وجهة القائلين بعدم سقوط حد القذف بالإسقاط: بأن الحدود التي لا تسقط بالإسقاط هي الحدود التي لله بخلاف ما كان حقا للآدميين، وهو محل الخلاف.
المسألة الثانية: المسقطات:
وفيه خمسة فروع هي:
١ - الإسقاط.
٢ - الموت.
٣ - زوال الإحصان.
٤ - جنون المقذوف بعد وجوب الحد له.
٥ - لحوق القاذف الذمي أو المرتد بدار الحرب.
الفرع الأول: الإسقاط:
وقد تقدم ذلك في السقوط.
الفرع الثاني: الموت:
وقد تقدم ذلك في المطالبة بالحد بالنيابة عن المقذوف.
الفرع الثالث: زوال الإحصان عن المقذوف:
وفيه أمران هما:
١ - أمثلة زوال الإحصان.
٢ - سقوط الحد.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute