المسألة الثانيية: ما يقبل قوله:
وفيها فرعان هما:
١ - إذا كان الخلاف في وجود الوصف.
٢ - إذا كان الخلاف في وقوع القذف في الوصف.
الفرع الأول: إذا كان الخلاف في وجود الوصف:
وفيه أمران هما:
١ - الأمثلة.
٢ - من يقبل قوله.
الأمر الأول: الأمثلة:
من أمثلة الاختلاف في وجود الوصف ما يأتي:
١ - أن يقول القاذف: قذفتك وأنت رقيق. فيقول المقذوف: ما كنت رقيقا.
٢ - أن يقول القاذف قذفتك وأنت كافر. فيقول المقذوف: ما كنت كافرا.
الأمر الثاني: من يقبل قوله:
وفيه جانبان هما:
١ - إذا كان المقذوف قد اتصف بمحل الخلاف.
٢ - إذا لم يكن المقذوف قد اتصف بمحل الخلاف.
الجانب الأول: إذا كان المقذوف قد اتصف بمحل الخلاف:
وفيه جزءان هما:
١ - من يقبل قوله.
٢ - التوجيه.
الجزء الأول: من يقبل قوله:
إذا اختلف القاذف والمقذوف في وصف المقذوف حين القذف وكان المقذوف اتصف بمحل الخلاف فالقول قول القاذف.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute