للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١ - ثبوت الشرب بها.

٢ - عدد الشهود.

٣ - شروط الشهود.

الجانب الأول: ثبوت الشرب بالشهادة:

وفيه جزءان هما:

١ - الثبوت.

٢ - التوجيه.

الجزء الأول: الثبوت:

ثبوت الشرب بالشهادة لا خلاف فيه.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه ثبوت الشرب بالشهادة ما يأتي:

١ - أن الزنا يثبت بها كما تقدم وهو أفحش من الشرب، وإذا ثبت الأفحش ثبت الأخف من باب أولى.

٢ - أن عثمان - رضي الله عنه - أقام الحد بها (١).

الجانب الثاني: عدد الشهود:

وفيه جزءان هما:

١ - بيان العدد.

٢ - التوجيه.

الجزء الأول: بيان العدد:

الشرب يثبت بشهادة شاهدين.

الجزء الثاني: التوجيه:

وفيه جزئيتان هما:

١ - توجيه اشتراط الاثنين.

٢ - توجيه الإثبات بالاثنين.


(١) السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الأشربة، باب ما جاء في عدد حد الخمر ٨/ ٣١٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>