١ - ثبوت الشرب بها.
٢ - عدد الشهود.
٣ - شروط الشهود.
الجانب الأول: ثبوت الشرب بالشهادة:
وفيه جزءان هما:
١ - الثبوت.
٢ - التوجيه.
الجزء الأول: الثبوت:
ثبوت الشرب بالشهادة لا خلاف فيه.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه ثبوت الشرب بالشهادة ما يأتي:
١ - أن الزنا يثبت بها كما تقدم وهو أفحش من الشرب، وإذا ثبت الأفحش ثبت الأخف من باب أولى.
٢ - أن عثمان - رضي الله عنه - أقام الحد بها (١).
الجانب الثاني: عدد الشهود:
١ - بيان العدد.
الجزء الأول: بيان العدد:
الشرب يثبت بشهادة شاهدين.
وفيه جزئيتان هما:
١ - توجيه اشتراط الاثنين.
٢ - توجيه الإثبات بالاثنين.
(١) السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الأشربة، باب ما جاء في عدد حد الخمر ٨/ ٣١٨.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute